صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم 69: إعفاءات ضريبية شاملة للمنشآت المتضررة
صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم 69: إعفاءات ضريبية شاملة للمنشآت المتضررة
أصدر وزير المالية السوري التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2026، والذي يقضي بإعفاء المنشآت الاقتصادية المتضررة نتيجة العمليات الحربية أو التخريبية خلال الفترة ما بين 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024 من ضريبة الدخل والأرباح الصافية.
تشكيل لجان التقييم والمدد الزمنية
تضمنت التعليمات تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة برئاسة رئيس قسم الواردات وعضوية ممثلين عن وزارات العدل، الإدارة المحلية، الاقتصاد، ونقابة المهندسين، إضافة إلى خبير تقييم عقاري. وحددت الوزارة مهلة 120 يوماً للمكلفين لتقديم طلبات الاستفادة من الإعفاء، قابلة للتمديد لـ 60 يوماً إضافية.
آلية التقييم والمعايير
تشترط التعليمات ألا تقل نسبة الضرر في الأصول الثابتة للمنشأة عن 25% للاستفادة من الإعفاء. وتشمل الأضرار المعنية الدمار الكلي أو الجزئي للمباني والآلات والمعدات، مع استثناء الأضرار التي لحقت بالمخزون السلعي والبضائع. كما أتاحت التعليمات للمنشآت التي قامت بالترميم مسبقاً الاستفادة من المرسوم بناءً على عقود الترميم والفواتير الموثقة.
جدول الإعفاءات حسب نوع المنشأة ونسبة الضرر
حددت الوزارة نسب ومدد الإعفاء وفقاً للجدول التالي:
-
المنشآت التجارية والخدمية: إعفاء يتراوح بين 50% إلى 100% من الأرباح الصافية لمدة عام واحد، حسب شريحة الضرر (من 25% حتى 100%).
-
المنشآت الصناعية والسياحية: إعفاء يتراوح بين 50% إلى 100%، بمدد زمنية أطول تبدأ من سنتين وتصل إلى 4 سنوات للمنشآت المدمرة كلياً.
الوثائق المطلوبة
يتوجب على أصحاب المنشآت تقديم طلب مرفق بالقائمة المالية، قائمة الأصول الثابتة، سجل تجاري أو صناعي، ووثائق تثبت وقوع الضرر (مثل ضبط شرطة أو صور فوتوغرافية).
يُذكر أن هذا المرسوم يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وتحفيز أصحاب الفعاليات المتضررة على العودة للإنتاج من خلال تخفيف الأعباء الضريبية المترتبة عليهم عن سنوات الحرب
4/5/2026
الدليل الصناعي السوري